Court of Cassation, civil chamber 08/02/2016
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/2016
- Date
- 08/02/2016
- President
- جان دواود فهد
- Members
- طقوش، عيد، طرزي، سعد، فواز، الحركة
- Source
- Lebanese University
رأت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان احكام سقوط المحاكمة لا تطبق على الاعتراض على قرار مبرم صادر عن محكمة روحية او شرعية امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز مما يقتضي معه رد طلب اسقاط المحاكمة.
ورأت انه سندا لنص المادة 95 أ.م.م يجب ان تكون المخالفة في القرار المبرم موضوع الاعتراض وليس في الحكم الابتدائي لكي تنظر الهيئة العامة لمحكمة التمييز فيه.
وان رد المحكمة الروحية الاستئنافية للاستئناف شكلا لعدم استيفائه الشروط القانونية لقبوله لا يمكن ان ينسب اليه تثبيته لما قضت به المحكمة الروحية الابتدائية خاصة لجهة الاختصاص طالما ان محكمة الاستئناف لم تبحث هذا الموضوع. وأنه تبعا لذلك يقتضي رد ادلاءات المعترض لعدم قانونيتها.
كذلك رأت بانه لا يكون ثمة مخالفة لصيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام طالما ان الاستئناف الذي قدمه المعترض جاء مفتقرا الى الشروط الشكلية المفروضة قانونا والتي يجب ان تتوافر مجتمعة وبانتفاء احداها تمسي الدعوى مردودة في الشكل، مما يقتضي معه رد ادلاءات المعترض لهذه الجهة.
كما ردت الهيئة ادلاءات المعترض لجهة مخالفة القرار لصيغ جوهرية تتعلق بالنظام العام والتي منها مبدأ الوجاهية وحق الدفاع وذلك لان الهيئة وسندا للفقرة الرابعة من المادة 95 أ.م.م يقتصي ان تكون المخالفة موضوع الاعتراض واقعة في القرار المبرم وليس في الحكم الابتدائي.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 60 قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان
- مادة رقم 62 قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان
- مادة رقم 509 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 655 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 95 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية