الأحكام

20/05/2014

تمييز مدني حكم رقم : 43 /2014

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
43/2014
التاريخ
20/05/2014
الرئيس
ارليت الطويل
الأعضاء
قسيس، زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول الوارد في الطعن المقدم من المميز بوجه المميز عليها وذلك لانها اعتبرت ان استثبات الوقائع يخضع لسلطان قضاة الاساس المطلق ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز لان هذه الاخيرة عندما تنظر في اسباب الطعن لا يكون لها الحق في اعادة النظر في الوقائع التي تحقق منها قضاة الاساس. كذلك اعتبرت ان القرار المطعون فيه تضمن عرضا واضحا لادلاءات الفريقين فيما يتعلق بتاريخ اخذ علم المميز ضدها بقرار المميز بصرفها من العمل.

وان ادلاء المميز في هذه الدعوى لجهة اتصال رئيسة دائرة التحقيق بالمدعية المميز ضدها بقي مجردا من اي دليل ويقتضي لذلك رده. كذلك فان المحكمة لم تر كيف ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 6 من المرسوم (غلاء المعيشة) رقم 7426/2012 بالاضافة الى انه نظرا لابرام هذا القرار لجهة قضائه باستمرار العمل كما اسلفنا فيكون بالتالي من حق المدعية المميز ضدها الاستفادة من احكام المرسوم المذكور اعلاه مما يقتضي رد السبب التمييزي الثالث.

واما في السبب التمييزي الثاني فقد اشارت المحكمة الى انه وان كان يحق لصاحب العمل انهاء كل او بعض عقود العمل في مؤسسته اذا اقتضت الظروف الاقتصادية هذا الامن الا انه لا بد من ان يقوم بابلاغ وزارة العمل عن رغبته هذه قبل شهر من التنفيذ وهذا الشرط الشكلي يتسم باهمية بالغة لانه يسمح لوزارة العمل بمراقبة حقيقة انهاء المشروع مما يعني ان الاخلال بهذا الشرط يجعل قرار الصرف غير مسند الى سبب قانوني. وبناء على ما تقدم يكون صرف الاجيرة من الخدمة لمجرد تلافي افادتها من مرسوم غلاء المعيشة هو صرف تعسفي ويكون القرار المطعون فيه لجهة النتيجة التي توصل اليها واقعا في محله القانوني وبالتالي يقتضي رد الطعن.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها