Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/05/2014

تمييز مدني حكم رقم : 43 /2014

Court
تمييز مدني
Number
43/2014
Date
20/05/2014
President
ارليت الطويل
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول الوارد في الطعن المقدم من المميز بوجه المميز عليها وذلك لانها اعتبرت ان استثبات الوقائع يخضع لسلطان قضاة الاساس المطلق ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز لان هذه الاخيرة عندما تنظر في اسباب الطعن لا يكون لها الحق في اعادة النظر في الوقائع التي تحقق منها قضاة الاساس. كذلك اعتبرت ان القرار المطعون فيه تضمن عرضا واضحا لادلاءات الفريقين فيما يتعلق بتاريخ اخذ علم المميز ضدها بقرار المميز بصرفها من العمل.

وان ادلاء المميز في هذه الدعوى لجهة اتصال رئيسة دائرة التحقيق بالمدعية المميز ضدها بقي مجردا من اي دليل ويقتضي لذلك رده. كذلك فان المحكمة لم تر كيف ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 6 من المرسوم (غلاء المعيشة) رقم 7426/2012 بالاضافة الى انه نظرا لابرام هذا القرار لجهة قضائه باستمرار العمل كما اسلفنا فيكون بالتالي من حق المدعية المميز ضدها الاستفادة من احكام المرسوم المذكور اعلاه مما يقتضي رد السبب التمييزي الثالث.

واما في السبب التمييزي الثاني فقد اشارت المحكمة الى انه وان كان يحق لصاحب العمل انهاء كل او بعض عقود العمل في مؤسسته اذا اقتضت الظروف الاقتصادية هذا الامن الا انه لا بد من ان يقوم بابلاغ وزارة العمل عن رغبته هذه قبل شهر من التنفيذ وهذا الشرط الشكلي يتسم باهمية بالغة لانه يسمح لوزارة العمل بمراقبة حقيقة انهاء المشروع مما يعني ان الاخلال بهذا الشرط يجعل قرار الصرف غير مسند الى سبب قانوني. وبناء على ما تقدم يكون صرف الاجيرة من الخدمة لمجرد تلافي افادتها من مرسوم غلاء المعيشة هو صرف تعسفي ويكون القرار المطعون فيه لجهة النتيجة التي توصل اليها واقعا في محله القانوني وبالتالي يقتضي رد الطعن.

Cited

Texts it relies on