26/05/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 49 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي - مطبوعات
- الرقم
- 49/2015
- التاريخ
- 26/05/2015
- الرئيس
- روكس رزق
- الأعضاء
- صليبا، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ادانت محكمة المطبوعات كاتب المقال بجنحة الذم سندا الى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه لاقدامه على كتابة مقال يتضمن ان المدعي حاول تمثيل جزر المارشال في الاونسكو للهروب من ملاحقات محتملة في قضية اغتيال الرئيس الحريري وبانه بفضل الحصانة الدبلوماسية التي سيتمتع بها سيتجنب التجسس السابق وملاحقات محتملة من المحكمة الخاصة بلبنان مما يشكل نسبة امور محددة الى المدعي في معرض الشك به.
كما ادانته بجنحة القدح سندا الى المادة 21 من المرسوم رقم 104/77 المعدلة معطوفة على المادة 26 منه لجهة قوله بان المدعي ذو ماض يعكس بدعا وهرطقات تفوح منها روائح كريهة كبريتية والزمته بدفع تعويض قدره عشرة ملايين ل ل الى المدعي وبرأت الشركة صاحبة الجريدة لعدم ثبوت علاقتها بالجرم وحصر مسؤوليتها بالالزامات المدنية بالتكافل والتضامن مع الكاتب.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 21 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962