Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 26/05/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 49 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
49/2015
Date
26/05/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ادانت محكمة المطبوعات كاتب المقال بجنحة الذم سندا الى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه لاقدامه على كتابة مقال يتضمن ان المدعي حاول تمثيل جزر المارشال في الاونسكو للهروب من ملاحقات محتملة في قضية اغتيال الرئيس الحريري وبانه بفضل الحصانة الدبلوماسية التي سيتمتع بها سيتجنب التجسس السابق وملاحقات محتملة من المحكمة الخاصة بلبنان مما يشكل نسبة امور محددة الى المدعي في معرض الشك به.

كما ادانته بجنحة القدح سندا الى المادة 21 من المرسوم رقم 104/77 المعدلة معطوفة على المادة 26 منه لجهة قوله بان المدعي ذو ماض يعكس بدعا وهرطقات تفوح منها روائح كريهة كبريتية والزمته بدفع تعويض قدره عشرة ملايين ل ل الى المدعي وبرأت الشركة صاحبة الجريدة لعدم ثبوت علاقتها بالجرم وحصر مسؤوليتها بالالزامات المدنية بالتكافل والتضامن مع الكاتب.

Cited

Texts it relies on