29/11/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 407 /2016
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 407/2016
- التاريخ
- 29/11/2016
- الرئيس
- جمال الحجار
- الأعضاء
- بريدي، شهاب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
برأت المحكمة الظنين من جنحة الايذاء عن قصد سندا الى المادة 554 عقوبات، وجنحة القدح سندا الى المادة 584 عقوبات، وجنحة اتلاف المزروعات سندا الى المادة 740 عقوبات لعدم كفاية الدليل بحقه. واعتبرت المحكمة ان الادلاء بقيام نزاع بين طرفي النزاع حول ملكية عقار ووجود عدة دعاوى بينهما، لا يمكن ان يشكل دليلا على ادانة الظنين نظرا لاستقلالية كل نزاع عن اي نزاع اخر.
مُستشهد به