الأحكام

29/11/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 407 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
407/2016
التاريخ
29/11/2016
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
بريدي، شهاب
المصدر
الجامعة اللبنانية

برأت المحكمة الظنين من جنحة الايذاء عن قصد سندا الى المادة 554 عقوبات، وجنحة القدح سندا الى المادة 584 عقوبات، وجنحة اتلاف المزروعات سندا الى المادة 740 عقوبات لعدم كفاية الدليل بحقه. واعتبرت المحكمة ان الادلاء بقيام نزاع بين طرفي النزاع حول ملكية عقار ووجود عدة دعاوى بينهما، لا يمكن ان يشكل دليلا على ادانة الظنين نظرا لاستقلالية كل نزاع عن اي نزاع اخر.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها