الأحكام

07/01/2016

شورى حكم رقم : 216 /2016

المحكمة
شورى
الرقم
216/2016
التاريخ
07/01/2016
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
بيضون، ابو زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

يحدد جميع التعويضات بما فيها تعويض الانتقال المطالب به من الجهة المستدعية بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، ولم تعد لوزير المالية صلاحية تحديد هذه التعويضات بعد صدور القانون رقم 717/98 وتحديدا المادتين 2 و3 منه. ويكون في ضوء ذلك القرار الصادر عن وزير المالية بتحديد وتعديل تعويض الانتقال في ضوء القانون رقم 717/98 غير واقع في محله القانوني، ويكون القرار المطعون فيه الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين برفض اعادة احتساب تعويضات الانتقال الى الخارج للمستدعي بالارتكاز على القرار الصادر عن وزير المالية واقعا في محله القانوني، مما يستوجب رد المراجعة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها