07/01/2016
شورى حكم رقم : 216 /2016
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 216/2016
- التاريخ
- 07/01/2016
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- بيضون، ابو زين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يحدد جميع التعويضات بما فيها تعويض الانتقال المطالب به من الجهة المستدعية بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، ولم تعد لوزير المالية صلاحية تحديد هذه التعويضات بعد صدور القانون رقم 717/98 وتحديدا المادتين 2 و3 منه. ويكون في ضوء ذلك القرار الصادر عن وزير المالية بتحديد وتعديل تعويض الانتقال في ضوء القانون رقم 717/98 غير واقع في محله القانوني، ويكون القرار المطعون فيه الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين برفض اعادة احتساب تعويضات الانتقال الى الخارج للمستدعي بالارتكاز على القرار الصادر عن وزير المالية واقعا في محله القانوني، مما يستوجب رد المراجعة.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 2 رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين
- مادة رقم 3 رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين