05/10/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 68 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي - مطبوعات
- الرقم
- 68/2015
- التاريخ
- 05/10/2015
- الرئيس
- روكس رزق
- الأعضاء
- صليبا، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ادانت محكمة المطبوعات كاتبة المقال بجنحة التحقير سندا الى المادة 22 من المرسوم رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 16 منه وعلى المادة 383 عقوبات لنشرها مقالا ورد فيه بان مقالات سمير قصير في النهار شكلت ابرز ما كتب في مواجهة الهيمنة السورية على لبنان وحكم الرئيس السابق اميل لحود واجهزته الامنية وقد دفع الامر المدير العام للامن العام الى تهديده هاتفيا ثم ارسال سيارات تطارده وصولا الى مصادرة جواز سفره قبل اعادته اليه عقب حملة استنكارات سياسية وثقافية لان ذلك يسيء الى سمعة المدعي لا سيما خلال توليه وظيفته كمدير عام للامن العام ولا يعتبر من باب حرية الصحافة واسقطت دعوى الحق العام عن المدير المسؤول عن الجريدة لوفاته اثناء الدعوى وقضت بالتعويض بمليوني ل.ل للمدعي على كاتب المقال ودار النشر بالتكافل والتضامن ونشر خلاصة معبرة عن الحكم في جريدة محلية سندا الى المادة 32 من المرسوم رقم 104/77 المعدل.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 22 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 32 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 383 قانون العقوبات قانون العقوبات