Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 05/10/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 68 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
68/2015
Date
05/10/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ادانت محكمة المطبوعات كاتبة المقال بجنحة التحقير سندا الى المادة 22 من المرسوم رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 16 منه وعلى المادة 383 عقوبات لنشرها مقالا ورد فيه بان مقالات سمير قصير في النهار شكلت ابرز ما كتب في مواجهة الهيمنة السورية على لبنان وحكم الرئيس السابق اميل لحود واجهزته الامنية وقد دفع الامر المدير العام للامن العام الى تهديده هاتفيا ثم ارسال سيارات تطارده وصولا الى مصادرة جواز سفره قبل اعادته اليه عقب حملة استنكارات سياسية وثقافية لان ذلك يسيء الى سمعة المدعي لا سيما خلال توليه وظيفته كمدير عام للامن العام ولا يعتبر من باب حرية الصحافة واسقطت دعوى الحق العام عن المدير المسؤول عن الجريدة لوفاته اثناء الدعوى وقضت بالتعويض بمليوني ل.ل للمدعي على كاتب المقال ودار النشر بالتكافل والتضامن ونشر خلاصة معبرة عن الحكم في جريدة محلية سندا الى المادة 32 من المرسوم رقم 104/77 المعدل.

Cited

Texts it relies on