18/05/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 48 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي - مطبوعات
- الرقم
- 48/2015
- التاريخ
- 18/05/2015
- الرئيس
- روكس رزق
- الأعضاء
- صليبا، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ادانت محكمة المطبوعات كاتب المقال بجنحة الذم سندا الى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه لنشره مقالا ورد فيه ان المدعي هو الممثل الشخصي لابو عدس الذي خطط لعملية انكشفت بفضل رب العالمين وبان كلام هذا الاخير وممثله الشخصي اضحى فيلما هزليا سيئا.
كما ادانته بجنحة نشر اخبار كاذبة بخلاف ما هي عليه مع العلم بها وبهدف الاساءة الى الغير ولكنها لم تبلغ حد تعكير السلام العام سندا الى المادتين 2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه.
وحكمت عليه بتعويض المدعي مبلغا قدره عشرة ملايين ل.ل ونشر خلاصة الحكم في الجريدة نفسها سندا الى المادة 32 من المرسوم رقم 104/77 المعدل.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 2 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 3 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 32 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962