Court of Cassation, criminal chamber (press) 18/05/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 48 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 48/2015
- Date
- 18/05/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة المطبوعات كاتب المقال بجنحة الذم سندا الى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه لنشره مقالا ورد فيه ان المدعي هو الممثل الشخصي لابو عدس الذي خطط لعملية انكشفت بفضل رب العالمين وبان كلام هذا الاخير وممثله الشخصي اضحى فيلما هزليا سيئا.
كما ادانته بجنحة نشر اخبار كاذبة بخلاف ما هي عليه مع العلم بها وبهدف الاساءة الى الغير ولكنها لم تبلغ حد تعكير السلام العام سندا الى المادتين 2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه.
وحكمت عليه بتعويض المدعي مبلغا قدره عشرة ملايين ل.ل ونشر خلاصة الحكم في الجريدة نفسها سندا الى المادة 32 من المرسوم رقم 104/77 المعدل.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 2 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 3 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 32 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962