Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 18/05/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 48 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
48/2015
Date
18/05/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ادانت محكمة المطبوعات كاتب المقال بجنحة الذم سندا الى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه لنشره مقالا ورد فيه ان المدعي هو الممثل الشخصي لابو عدس الذي خطط لعملية انكشفت بفضل رب العالمين وبان كلام هذا الاخير وممثله الشخصي اضحى فيلما هزليا سيئا.

كما ادانته بجنحة نشر اخبار كاذبة بخلاف ما هي عليه مع العلم بها وبهدف الاساءة الى الغير ولكنها لم تبلغ حد تعكير السلام العام سندا الى المادتين 2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه.

وحكمت عليه بتعويض المدعي مبلغا قدره عشرة ملايين ل.ل ونشر خلاصة الحكم في الجريدة نفسها سندا الى المادة 32 من المرسوم رقم 104/77 المعدل.

Cited

Texts it relies on