31/03/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 87 /2016
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 87/2016
- التاريخ
- 31/03/2016
- الرئيس
- رنده حروق
- الأعضاء
- صفير، بو لحود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة الاستئناف المدنية الاستحضار الاستئنافي الأصلي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية. وردت الاستئناف الطارىء شكلا لعدم توافر شروطه القانونية، ولمخالفته المادتين 614 و638 من قانون اصول المحاكمات المدنية، بعدما تبين للمحكمة بان الاستئناف الطارىء ورد من المحكوم له ولم يقصد به لا إبطال ولا تعديل الحكم المستأنف بل تصديقه.
وفي الاساس، قضت محكمة الاستئناف بانتفاء صفة ممثلة المستأنف عليها للتبلغ، وانها لم تخالف المادتين 146 و147 من قانون اصول المحاكمات المدنية. كما ردت السبب الاستئنافي الثاني المبني على مخالفة المادة 403 من قانون اصول المحاكمات المدنية، مستندة الى الافادة الصادرة عن الرئيسة العامة لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونية، والتي تثبت بان الاخت كيوان لا تمثلها ولا تتمتع بالصفة التي تؤهلها للتوقيع عنها، ليخلص الى القول بعدم خضوعها لنص المادة 403 من قانون اصول المحاكمات المدنية. كما ثبت للمحكمة بان وثيقة التبليغ لم يرد فيها ما يفيد غياب الممثل القانوني او من ينوب عنه، او حتى سؤاله عنهما، فلا يكون التبليغ حاصلا او منتجا لاية مفاعيل.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 146 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 147 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 403 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 614 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 638 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 890 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 896 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية