08/02/2016
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2016
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 19/2016
- التاريخ
- 08/02/2016
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- طقوش، عيد، طرزي، سعد، فواز، الحركة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاعتراض شكلا سندا للمادة 95/4 اصول محاكمات مدنية لعدم قانونيته كون المعترض يعيب على محكمة الاستئناف السنية العليا المطعون في قرارها مخالفة نصوص قانونية شرعية تتعلق بالتفريق بين الزوجين، في حين تتعلق الصيغة الجوهرية باجراءات المحكمة ويدخل ضمنها حق الدفاع وتشكيل المحكمة وغيرها من العيوب الشكلية.
وبالتالي، اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان ادلاءات المعترض على صيغة التفريق المحددة في نصوص قانون المحاكم الشرعية واحكام المذهب الحنفي المطبق في لبنان، لا تتعلق بصيغة جوهرية ولا تشكل الهيئة العامة مرجعا تمييزيا لقرارات المحاكم الشرعية، وفي ضوء ذلك الزمت المعترض بعطل وضرر لسوء نيته من جراء تعسفه باستعمال حقه.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 242 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري
- مادة رقم 337 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري
- مادة رقم 347 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري
- مادة رقم 10 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 11 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 551 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 95 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية