28/09/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2016
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 2016
- التاريخ
- 28/09/2016
- الرئيس
- محمد مظلوم
- الأعضاء
- الحبال، الحاج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات وادانته بجنحة المادة 92 من قانون 117/2010، وبادانة الاظناء بجنحة المادة 127 مخدرات، وذلك لاقدام المتهم على الاتجار بالمواد المخدرة من نوع الحشيشة والسيمو واقدام الاظناء علي التعاطي بها.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 159 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 92 مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة
- مادة رقم 205 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 254 قانون العقوبات قانون العقوبات