Rulings

Criminal Court 28/09/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
2016
Date
28/09/2016
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات وادانته بجنحة المادة 92 من قانون 117/2010، وبادانة الاظناء بجنحة المادة 127 مخدرات، وذلك لاقدام المتهم على الاتجار بالمواد المخدرة من نوع الحشيشة والسيمو واقدام الاظناء علي التعاطي بها.

Cited

Texts it relies on