الأحكام

21/02/2013

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 14 /2013

المحكمة
تمييز جزائي - مطبوعات
الرقم
14/2013
التاريخ
21/02/2013
الرئيس
انطوان ضاهر
الأعضاء
مطران، عويس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب الاستئنافي الاول من الاستئناف الاول لثبوت رد محكمة المطبوعات الدفع الشكلي بانتفاء صلاحيتها للنظر في القضية وانبرامه لعدم استئنافه من المدعى عليهما ولا يعود للمستأنف اثارة هذا الامر مجددا.

قبلت المحكمة الاستئناف الاول اساسا وفسخت القرار المستلأنف وقضت ببراءة المستأنف من جرم التهويل بواسطة المطبوعة المنسوب اليه سندا للمادة 14 من القانون 104/77(المقصود م 16 منه) للشك ولعدم ثبوت اتصاله بالمدعي او باحد موظفيه ولا اشتراكه مع المدعى عليه الآخر بمطالبة الاخير بالمال لقاء عدم نشر كتاب يتناول سيرته مع تحضيره او تهديده بهذه الوسيلة بفضح امره واعتبرت المحكمة انه ليس باستطاعتها اثارة نقطة عدم ادانة القرار المستأنف للمستانف بجرم الذم الوارد في المادة 582 عقوبات لعدم استئنافه لهذه الناحية لا من النيابة العامة ولا من المدعي.

فسخت المحكمة القرار المستأنف لمخالفته القانون بعد قبولها الاستئناف الثاني اساسا وقضت باعلان براءة المستأنف الثاني من مبرم التهويل المنسوب اليه وفقا للمادة 14 من المرسوم 104/77 (المقصود مادة 16 منه) للشك وعدم كفاية الدليل اذا ان عرض شراء جقوق النشر لكتاب وان كان يتضمن اخبارا مسيئة عن المدعي بحسب ما ورد في افادة الشاهد لا يعتبر دليلا على تضمنه تهديدا للمدعي بانشاء ما من شلأنه ان ينال من كرامته وردت المحكمة طلب المستأنف بالتعويض عليه سندا الى المادتين 229 و 197 اصول المحاكمات الجزائية لاساءة استعمال المدعي حق التقاضي لتغيبه عن جلسات المحاكمة وعدم تحديد مطالبه بهذا الخصوص.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها