المادة 226
اذا فسخت المحكمة الحكم المستأنف وقضت بإعلان براءة المدعى عليه أو بابطال التعقبات في حقه فتقضي في الوقت نفسه باطلاق سراحه اذا كان موقوفا وبرد الدعوى المدنية.
للمدعى عليه الذي قضي بإعلان براءته أو بكف التعقبات في حقه ان يطالب المدعي الذي تجاوز حقه بالتقاضي بالتعويض عن الضرر الذي اصابه وفق احكام المادة 197 من هذا القانون.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 4، كما تربطها الجامعة اللبنانية.