21/02/2013
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 13 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي - مطبوعات
- الرقم
- 13/2013
- التاريخ
- 21/02/2013
- الرئيس
- انطوان ضاهر
- الأعضاء
- مطران، عويس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز الاستئناف المقدم ضد قرار محكمة المطبوعات بالشكل لوروده ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة 30 من المرسوم 104/77 ولتوافر الشروط الشكلية العامة معتبرة انها وان كانت محكمة التمييز الا انها تنظر بالطعن باحكام المطبوعات بصفتها مرجعا استئنافيا وفقا للمادة 28 مطبوعات خلافا لما هو مدلى به وان هذا الاستئناف محصور بالشق المدني من الحكم عملا بالمادة 210 محاكمات جزائية لانحصاره بالمدعي الشخصي دون النيابة.
فسخت محكمة التمييز قرار محكمة المطبوعات المستأنف في شقه المدني معتبرة ان عناصر جرم الذم المعرف في المادة 385 عقوبات متوافرة بحق المستأنف اذ ان نسبة الارتباط ومحاولة تحويل منظمة ارهابية اليه عبر برنامج تلفزيوني ينال من شرفه وكرامته والزمت المستأنف عليهما بالتكافل والتضامن الاول بصفته المدير المسؤول عن البرنامج والثاني بصفته مسؤولا بالمال باداء التعويض له عن اضراره سندا الى المادتين 20 و26 من المرسوم 104/77 والمادة 35 من القانون المرئي والمسموع 382/94 واعتبرت المحكمة ان عناصر المادة 21 مطبوعات القدح منتفية لعدم تضمن الحلقة لاي لفظ ازدراء او تحقير.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 28 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 35 البث التلفزيوني والاذاعي البث التلفزيوني والاذاعي
- مادة رقم 210 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 385 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 20 قانون المطبوعات قانون المطبوعات