Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 21/02/2013

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 13 /2013

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
13/2013
Date
21/02/2013
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الاستئناف المقدم ضد قرار محكمة المطبوعات بالشكل لوروده ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة 30 من المرسوم 104/77 ولتوافر الشروط الشكلية العامة معتبرة انها وان كانت محكمة التمييز الا انها تنظر بالطعن باحكام المطبوعات بصفتها مرجعا استئنافيا وفقا للمادة 28 مطبوعات خلافا لما هو مدلى به وان هذا الاستئناف محصور بالشق المدني من الحكم عملا بالمادة 210 محاكمات جزائية لانحصاره بالمدعي الشخصي دون النيابة.

فسخت محكمة التمييز قرار محكمة المطبوعات المستأنف في شقه المدني معتبرة ان عناصر جرم الذم المعرف في المادة 385 عقوبات متوافرة بحق المستأنف اذ ان نسبة الارتباط ومحاولة تحويل منظمة ارهابية اليه عبر برنامج تلفزيوني ينال من شرفه وكرامته والزمت المستأنف عليهما بالتكافل والتضامن الاول بصفته المدير المسؤول عن البرنامج والثاني بصفته مسؤولا بالمال باداء التعويض له عن اضراره سندا الى المادتين 20 و26 من المرسوم 104/77 والمادة 35 من القانون المرئي والمسموع 382/94 واعتبرت المحكمة ان عناصر المادة 21 مطبوعات القدح منتفية لعدم تضمن الحلقة لاي لفظ ازدراء او تحقير.

Cited

Texts it relies on