10/07/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 2013
- التاريخ
- 10/07/2013
- الرئيس
- فريال دلول
- الأعضاء
- حاطوم، صفير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم اساءة الامانة المنصوص عنه في المادة 672 عقوبات ويعتبر الانذار عنصرا ماديا للجرم لا يكتمل الا بارساله ولم تفرض المادة 671 عقوبات شرطا شكليا له بل تكفي المطالبة الصريحة للمستخدم الذي اساء الامانة ويمكن اثبات العلم بالانذار بكل وسائل الاثبات.
ان اسقاط الحق الشخصي ليس له من شأنه اسقاط دعوى الحق العام سندا الى المادة 133 عقوبات لان اساءة المستخدم للامانة يشكل جرما خطيرا وتشدد عقوبة الفاعل.
مُستشهد به