الأحكام

10/07/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
2013
التاريخ
10/07/2013
الرئيس
فريال دلول
الأعضاء
حاطوم، صفير
المصدر
الجامعة اللبنانية

يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم اساءة الامانة المنصوص عنه في المادة 672 عقوبات ويعتبر الانذار عنصرا ماديا للجرم لا يكتمل الا بارساله ولم تفرض المادة 671 عقوبات شرطا شكليا له بل تكفي المطالبة الصريحة للمستخدم الذي اساء الامانة ويمكن اثبات العلم بالانذار بكل وسائل الاثبات.

ان اسقاط الحق الشخصي ليس له من شأنه اسقاط دعوى الحق العام سندا الى المادة 133 عقوبات لان اساءة المستخدم للامانة يشكل جرما خطيرا وتشدد عقوبة الفاعل.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها