الأحكام

12/07/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 319 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
319/2016
التاريخ
12/07/2016
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
دواليبي، شهاب
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان المستأنف تعمد عند اصدار الشيك موضوع الدعوى، التحريف في توقيعه عن النموذج المعتمد لدى المصرف المسحوب عليه الشيك بهدف عرقلة دفع هذا الشيك، وانه من الثابت ان المستأنف استحصل على السند الذي يتضمن ابراء وتراجعا لصالح شقيقه الذي كان موقوفا، وان ذلك تم عن طريق ايهام المستأنف عليه ان يستحصل على مقابل لهذا الابراء هو الشيك موضوع الدعوى، اي ان المدعي كان يعتبر انه استحصل على ما يوازي نقودا مقابل تراجعه عن الشكوى، لانه من المستقر عليه ان الشيك هو وسيلة دفع موازية للنقود، في حين ثبت ان المستأنف تعمد تحريف توقيعه على الشيك المذكور، فتكون كافة عناصر جرم الاحتيال القصودة بالمادة 655 عقوبات متوافرة، ويعدل الوصف الجرمي بحيث يدان المستأنف بجرم المادة 655 عقوبات بدلا من المادة 666 عقوبات، وتخفض العقوبة المحكوم بها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها