الأحكام

13/10/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 296 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
296/2016
التاريخ
13/10/2016
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
شربل، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة رد الدفع المتعلق بسبق الملاحقة اذ ان الوقائع الجرمية المتعلقة بدعوى الافلاس الاحتيالي تختلف عن تلك المتعلقة بجرم اساءة الامانة، ولو شملت كلتاهما بعض الوقائع المتعلقة بتبديد الاموال، فيرد الدفع بسبق الملاحقة سندا الى المادة 182 عقوبات.

ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه المستندات، لجهة رد الدفع المتعلق بعدم صفة المميز التجارية سندا الى المادة 73 اصول جزائية، لان هذا الدفع يتعلق باساس النزاع، وبمدى تحقق عناصر جرم الافلاس الاحتيالي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها