Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/10/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 296 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
296/2016
Date
13/10/2016
President
سهير الحركة
Members
شربل، الحجار
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة رد الدفع المتعلق بسبق الملاحقة اذ ان الوقائع الجرمية المتعلقة بدعوى الافلاس الاحتيالي تختلف عن تلك المتعلقة بجرم اساءة الامانة، ولو شملت كلتاهما بعض الوقائع المتعلقة بتبديد الاموال، فيرد الدفع بسبق الملاحقة سندا الى المادة 182 عقوبات.

ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه المستندات، لجهة رد الدفع المتعلق بعدم صفة المميز التجارية سندا الى المادة 73 اصول جزائية، لان هذا الدفع يتعلق باساس النزاع، وبمدى تحقق عناصر جرم الافلاس الاحتيالي.

Cited

Texts it relies on