الأحكام

29/06/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 347 /2015

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
347/2015
التاريخ
29/06/2015
الرئيس
رنده كفوري
الأعضاء
مسلم، زيدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة الشركة بجرم التسبب بالقتل عن غير قصد سندا للمادة 564/210 عقوبات لثبوت قيام احد عمالها (الذي يقي مجهول الهوية) وباسمها بمعاينة قارورة الغاز التي انفجرت اثناء تعبئتها بسبب تأكسدها واهمال العامل بكشف ذلك.

ويوزع التعويض بنسبة مسؤولية المساهمين في الحادث.

يفسخ الحكم المستأنف ويدان المستأنف عليه بجنحة المادة 564 عقوبات لخطئه بعدم منع الضحية من الدخول الى مكان تعبئة قنينة الغاز او على الاقل كان عليه ان ينصحه بعدم الدخول فساهم خطؤه في الحادث.

يرد طلب تشديد العقوبة الوارد من الجهة المدعية لعدم استئناف النيابة العامة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها