الأحكام

28/03/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 78 /2017

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
78/2017
التاريخ
28/03/2017
الرئيس
حبيب رزق الله
الأعضاء
سليلاتي، حاطوم
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف المدنية بتصديق الحكم المستأنف لجهة اختصاص محكمة الاساس في تحديد ثمن العقار المباع، على اعتبار انه غير ثابت في الملف، مستندة الى تقرير الخبرة استنادا الى المادة 251 ملكية عقارية، والمواد 325 و326 و351 و327 و362 اصول المحاكمات المدنية. ولا ترى المحكمة ان المستأنف عليهما قد تعسفا في استعمال حق المدافعة، فضلا عن ان المستأنف لم يحدد التعويض الذي يطالب به، فيقتضي رد طلبه استنادا الى المواد 543 و124 و10 و551 اصول المحاكمات المدنية، ورد الاستئناف الطارىء لانه في موضوع النفقات لم يخالف المادة 541 اصول المحاكمات المدنية. وفسخت المحكمة الحكم المستأنف جزئيا لجهة بدل الشفعة وحددت قيمته.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها