11/04/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 118/2017
- التاريخ
- 11/04/2017
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- شربل، خداج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول طلب النقض شكلا لتوافر شروطه الشكلية سندا للمادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، ولتوافر الشرط الخاص نتيجة الاختلاف في الوصف القانوني بين القاضي المنفرد الجزائي الذي قضى بادانة المدعى عليه بجرم المادة 670 عقوبات، وبين محكمة الاستئناف الجزائية التي قضت بفسخ الحكم وتطبيق المادة 671 عقوبات.
وفي الاساس قضت المحكمة برد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات لان القرار المطعون فيه القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه استنادا الى شكل الانذارين المرسلين في دعوى اساءة الائتمان، واقع في محله القانوني الصحيح لانه، لاكتمال عناصر جريمة اساءة الائتمان اذا كان موضوعها يتناول مبلغا من المال، يقتضي تبليغ المدعى عليه انذارا لرد المال المسلم اليه سندا للمادة 671 عقوبات، والانذار ليس وسيلة لاثبات الجرم بل يدخل في تكوين عناصره، وان اقرار المدعى عليه كما اقامة الدعوى لا يغنيان عن الانذار المذكور.
مُستشهد به