28/02/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 59/2017
- التاريخ
- 28/02/2017
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان العطف الجرمي، وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 187 اصول محاكمات جزائية، لا يكفي بذاته لتجريم المتهم اذا لم يكن معززا بادلة اخرى، ولا يكون الوصف الجرمي الصادر من المحكوم عليه بحق المتهم كافيا لتجريم الاخير، لعدم وجود اية ادلة اخرى تعزز هذا العطف، ولا سيما ان هناك ادلة وقرائن ومعطيات اخرى تتناقض كليا مع هذا العطف.
وتوصلت المحكمة الى اعلان براءة المتهم من جرم الاتجار بالمخدرات المنسوب اليه سندا الى المادة 125 مخدرات، وذلك لعدم كفاية الادلة والشك، اذ ان الاحكام يجب ان تبنى على اليقين.
بالمقابل ادانت المحكمة المتهم سندا الى نص المادة 36 اجانب لثبوت عدم اقدامه على تمديد اقامته في لبنان باعترافه الصريح.
مُستشهد به