27/04/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 334 /2017
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 334/2017
- التاريخ
- 27/04/2017
- الرئيس
- هاني عبد المنعم الحجار
- الأعضاء
- قيومجي، سعيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
جرمت محكمة الجنايات المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات وادانته بجنحة المادة 92 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة المعدلة بالقانون 117/2010، لثبوت اقدامه على الاتجار بالمخدرات وتزويد الظنينين بالحشيشة ودواء الكيناكيمو الممنوع تداوله في لبنان، الامر الثابت باقوال الظنين وبواقعة فرار المتهم. كما ادانته بجنحة المادة 86 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة لاقدامه على بيع دواء البنزكسول للظنين الاول ودواء الترامادول للظنين الثاني.
وادانت المحكمة الظنينين بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت اقدامهما على تعاطي حشيشة الكيف ودواء الكيناكيمو، واعلنت براءتهما من جنحة المادة 130 مخدرات لعدم كفاية الدليل على تعاطيهما حبوب مخدرة.
مُستشهد به