Rulings

Criminal Court 27/04/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 334 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
334/2017
Date
27/04/2017
President
هاني عبد المنعم الحجار
Members
قيومجي، سعيد
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات وادانته بجنحة المادة 92 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة المعدلة بالقانون 117/2010، لثبوت اقدامه على الاتجار بالمخدرات وتزويد الظنينين بالحشيشة ودواء الكيناكيمو الممنوع تداوله في لبنان، الامر الثابت باقوال الظنين وبواقعة فرار المتهم. كما ادانته بجنحة المادة 86 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة لاقدامه على بيع دواء البنزكسول للظنين الاول ودواء الترامادول للظنين الثاني.

وادانت المحكمة الظنينين بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت اقدامهما على تعاطي حشيشة الكيف ودواء الكيناكيمو، واعلنت براءتهما من جنحة المادة 130 مخدرات لعدم كفاية الدليل على تعاطيهما حبوب مخدرة.

Cited

Texts it relies on