الأحكام

30/03/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 277 /2017

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
277/2017
التاريخ
30/03/2017
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة الموصوفة سندا للمادة 639 فقرة 3 من قانون العقوبات، لثبوت اقدامه على سلب المدعي مبلغا من المال، وعلى تهديده بشفرة كان يحملها لتسهيل فراره، الامر الثابت بتعرف المدعي الى صورته وبتواري المتهم وفراره. كما ادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 73 اسلحة لنقله الشفرة. ولم تحكم المحكمة للمدعي بأي تعويضات شخصية وفقا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية، كونه لم يتمثل اصولا خلال المحاكمة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها