Rulings

Criminal Court 30/03/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 277 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
277/2017
Date
30/03/2017
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة الموصوفة سندا للمادة 639 فقرة 3 من قانون العقوبات، لثبوت اقدامه على سلب المدعي مبلغا من المال، وعلى تهديده بشفرة كان يحملها لتسهيل فراره، الامر الثابت بتعرف المدعي الى صورته وبتواري المتهم وفراره. كما ادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 73 اسلحة لنقله الشفرة. ولم تحكم المحكمة للمدعي بأي تعويضات شخصية وفقا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية، كونه لم يتمثل اصولا خلال المحاكمة.

Cited

Texts it relies on