23/03/2017
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2017
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 15/2017
- التاريخ
- 23/03/2017
- الرئيس
- رياض ابو غيدا
- الأعضاء
- سعد، الحكيم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي المبني على مخالفة الحكم موضوع الطعن لاحكام المادة 68 اصول محاكمات مدنية، ورأت بان محكمة الاستئناف قد بتت بمسألة تدخل في اختصاصها قانونا. وقد اسندت المحكمة قرارها الى كون المسألة تتعلق بقيد وثيقة زواج في سجل الزوج اللبناني، وتدخل ضمن نطاق الاختصاص الوظيفي للقاضي المنفرد بصفته قاضيا عدليا، وذلك تطبيقا لاحكام المادة 22 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية الصادر عام 1951.
ورأت انه طالما ان المميز ضده لبناني منذ صدور المرسوم 5247/94 وهو مسجل ويطلب تصحيح قيده كمتأهل، وان هذا المرسوم لا زال ساري المفعول، تكون الدعوى دعوى نفوس وليست بالتالي دعوى جنسية للقول بوجود مسألة معترضة توجب وقف النظر فيها لحين حلها.
ورأت المحكمة بان الدعوى الراهنة المقدمة من المميز ضده ترمي الى اعادة قيد زواج جرى شطبه بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية، عملا باحكام المادة 10 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية لعدم قيده بطريقة قانونية، وهي تهدف الى اعادة القيد بالطرق القانونية وليس الى تعديل مضمونه، فلا تكون ثمة مخالفة للمادة 21 من المرسوم 8837/32، ويرد السبب المدلى به لهذه الجهة.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 21 تأليف لجان احصاء سكان الجمهورية اللبنانية ومهاجريهاوتعيين وظائف الكتبة واللجان وما يتفرع من ذلك تأليف لجان احصاء سكان الجمهورية اللبنانية ومهاجريهاوتعيين وظائف الكتبة واللجان وما يتفرع من ذلك
- مادة رقم 10 قيد وثائق الاحوال الشخصية قيد وثائق الاحوال الشخصية
- مادة رقم 22 قيد وثائق الاحوال الشخصية قيد وثائق الاحوال الشخصية
- مادة رقم 68 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية