الأحكام

26/01/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
17/2017
التاريخ
26/01/2017
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ادانت المحكمة الظنين بجنحة اساءة الامانة سندا الى المادة 670 عقوبات وليس سندا الى المادة 672 منه، لعدم ثبوت قيام رابطة تبعية او استخدام بين الطرفين. وتوصل القرار الى النتيجة لاقدام الظنين على الاستيلاء على المصاغ المصنع من قبله لحساب المتضرر بما يوازي كمية من الذهب، وهذه الجنحة لا تشترط لتحققها ارسال انذار الى الضحية، وتبين ان هناك تعامل سابق بين الطرفين.

والزمت المحكمة الظنين بان يدفع للمتضرر مبلغا من المال يمثل ثمن البضاعة المستولى عليها، والزامه بدفع عطل وضرر.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها