16/02/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 42/2017
- التاريخ
- 16/02/2017
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب النقض في قضية جنحية بالشكل، لتوافر الشروط الشكلية العامة الملحوظة في المادتين 316 و318 اصول محاكمات جزائية، ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول محاكمات جزائية، المتعلق بوجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، لان الحكم الابتدائي كان قد قضى، وبعد وصف الفعل المدعى به بجنحة المادة 636 عقوبات، باعلان براءة المدعى عليها من الجنحة المذكورة، في حين ان محكمة الاستئناف فسخت الحكم الابتدائي، وحكمت مجددا بادانة المدعى عليها بجنحة المادة 670/672 عقوبات.
وفي الاساس، قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني عل الخطأ في تفسير القانون، معتبرة ان المحكمة مصدرة القرار الاستئنافي المطعون فيه، لم تبين العناصر المكونة لجنحة اساءة الائتمان التي ادانت المدعى عليها - المميزة بها، وبالاخص نوع الحيازة للملفات الورقية والالكترونية الموجودة على الحاسوب الذي كانت تستعمله اثناء عملها لدى الشركة المميز ضدها،. وبالتالي توصلت المحكمة الى نقض القرار المطعون فيه.
مُستشهد به