الأحكام

28/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 76 /2017

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
76/2017
التاريخ
28/02/2017
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
شهاب، بريدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 105 من القانون 659/2005، وذلك نتيجة التثبت من محضر الضبط ان المستأنف قد خالف تسعيرة وزارة الطاقة لجهة تسعيرة المازوت الاخضر، في حين ان فعل المستأنف منطبق على جرم المادة 50 معطوفة على المادة 118 من القانون 659/2005، وليس المادة 105 من هذا القانون.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها