المادة 105
يعاقب بالحبس من شهر ولغاية ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة ملايين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من يرتكب أيا من الأفعال المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.
يعد فاعلا كل من بث أو نشر الاعلان الخداع.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 7، كما تربطها الجامعة اللبنانية.