Criminal Court of Appeal 28/02/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 76 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 76/2017
- Date
- 28/02/2017
- President
- جمال الحجار
- Members
- شهاب، بريدي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 105 من القانون 659/2005، وذلك نتيجة التثبت من محضر الضبط ان المستأنف قد خالف تسعيرة وزارة الطاقة لجهة تسعيرة المازوت الاخضر، في حين ان فعل المستأنف منطبق على جرم المادة 50 معطوفة على المادة 118 من القانون 659/2005، وليس المادة 105 من هذا القانون.
Cited