Rulings

Criminal Court of Appeal 28/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 76 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
76/2017
Date
28/02/2017
President
جمال الحجار
Members
شهاب، بريدي
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 105 من القانون 659/2005، وذلك نتيجة التثبت من محضر الضبط ان المستأنف قد خالف تسعيرة وزارة الطاقة لجهة تسعيرة المازوت الاخضر، في حين ان فعل المستأنف منطبق على جرم المادة 50 معطوفة على المادة 118 من القانون 659/2005، وليس المادة 105 من هذا القانون.

Cited

Texts it relies on