النص الكامل

قانون حماية المستهلك نافذ

المادة 118

المادة 118

معدلة 22/04/2014

(عدلت بموجب قانون 265 / 2014 )

يعاقب بالغرامة من أربعين مليوناً الى خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية:

- من يمتنع عن ادراج المعلومات التي تحددها الإدارات المختصة, وفقا لأحكام المادة 7 من هذا القانون, على لصاقات السلعة أو التوضيب.

- من يمتنع عن تزويد المستهلك بالمعلومات الأساسية التي تمكنه من تقدير الأخطار المرتبطة باستعمال سلعة أو خدمة خلال المدة المتوقعة لاستعمالها.

- من يمتنع عن أن يحدد خطيا الطريقة الفضلى لاستعمال سلعة أو خدمة والمخاطر التي قد تنتج عن استعمالها بشكل مخالف.

- من يخالف أحكام أي من المادتين 50 و58 من هذا القانون.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 22/04/2014

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 22/04/2014 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 265 تاريخ 15/04/2014, م. 14 · نص الجامعة اللبنانية

    يعاقب بالغرامة من أربعين مليوناً الى خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية:

    - من يمتنع عن ادراج المعلومات التي تحددها الإدارات المختصة, وفقا لأحكام المادة 7 من هذا القانون, على لصاقات السلعة أو التوضيب.

    - من يمتنع عن تزويد المستهلك بالمعلومات الأساسية التي تمكنه من تقدير الأخطار المرتبطة باستعمال سلعة أو خدمة خلال المدة المتوقعة لاستعمالها.

    - من يمتنع عن أن يحدد خطيا الطريقة الفضلى لاستعمال سلعة أو خدمة والمخاطر التي قد تنتج عن استعمالها بشكل مخالف.

    - من يخالف أحكام أي من المادتين 50 و58 من هذا القانون.

المادة 118 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/ar/law/245560/article/118/