المادة 118
(عدلت بموجب قانون 265 / 2014 )
يعاقب بالغرامة من أربعين مليوناً الى خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية:
- من يمتنع عن ادراج المعلومات التي تحددها الإدارات المختصة, وفقا لأحكام المادة 7 من هذا القانون, على لصاقات السلعة أو التوضيب.
- من يمتنع عن تزويد المستهلك بالمعلومات الأساسية التي تمكنه من تقدير الأخطار المرتبطة باستعمال سلعة أو خدمة خلال المدة المتوقعة لاستعمالها.
- من يمتنع عن أن يحدد خطيا الطريقة الفضلى لاستعمال سلعة أو خدمة والمخاطر التي قد تنتج عن استعمالها بشكل مخالف.
- من يخالف أحكام أي من المادتين 50 و58 من هذا القانون.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يعاقب بالغرامة من أربعين مليوناً الى خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية:
- من يمتنع عن ادراج المعلومات التي تحددها الإدارات المختصة, وفقا لأحكام المادة 7 من هذا القانون, على لصاقات السلعة أو التوضيب.
- من يمتنع عن تزويد المستهلك بالمعلومات الأساسية التي تمكنه من تقدير الأخطار المرتبطة باستعمال سلعة أو خدمة خلال المدة المتوقعة لاستعمالها.
- من يمتنع عن أن يحدد خطيا الطريقة الفضلى لاستعمال سلعة أو خدمة والمخاطر التي قد تنتج عن استعمالها بشكل مخالف.
- من يخالف أحكام أي من المادتين 50 و58 من هذا القانون.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قانون رقم 265 تاريخ 15/04/2014, المادة 14, 22/04/2014
يلغى نص الفقرة الاولى من المادة 118 من القانون رقم 659/2005 ويستعاض عنه بالنص الآتي:
«يعاقب بالغرامة من أربعين مليوناً الى خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية:»
[والباقي دون تعديل]
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 7، كما تربطها الجامعة اللبنانية.