08/02/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 88 /2017
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 88/2017
- التاريخ
- 08/02/2017
- الرئيس
- محمد مظلوم
- الأعضاء
- الحبال، الحاج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجنايتي المادتين 125 معطوفة على المادة 146 مخدرات، و128 معطوفة على المادة 146 مخدرات، نتيجة التثبت من اقدامه على حيازة الحبوب والمواد المخدرة وذلك بقصد بيعها وترويجها، اضافة الى اسبقيات المتهم في قضايا المخدرات.
وقررت المحكمة منحه الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 128 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 146 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات