Rulings

Criminal Court 08/02/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 88 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
88/2017
Date
08/02/2017
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجنايتي المادتين 125 معطوفة على المادة 146 مخدرات، و128 معطوفة على المادة 146 مخدرات، نتيجة التثبت من اقدامه على حيازة الحبوب والمواد المخدرة وذلك بقصد بيعها وترويجها، اضافة الى اسبقيات المتهم في قضايا المخدرات.

وقررت المحكمة منحه الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات.

Cited

Texts it relies on