الأحكام

21/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 64 /2017

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
64/2017
التاريخ
21/02/2017
الرئيس
جمال حجار
الأعضاء
بريدي، شهاب
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة طلب المستأنف ادخال احد الاشخاص في المحاكمة سندا الى المادة 163 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان الغاية من هذا الادخال هو سماع المطلوب ادخاله كشاهد، في حين انه من يجوز ادخالهما هما فقط المسؤول بالمال والضامن.

وردت المحكمة طلب الاستئخار سندا الى الفقرة "و" من المادة 369 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من عدم تأثير الدعوى التي يدعي بها المستأنف على مسألة مدى توافر عناصر جرم المادة 666 عقوبات في الدعوى الراهنة.

ردت المحكمة ايضا طلب المستأنف لجهة اغفال البت بطلب ملاحقة المستأنف عليه بجرم المادة 667 عقوبات، وذلك سندا الى المادة 152 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان القرار المستأنف قد قضى في فقرته الحكمية برد ما زاد او خالف، وبالتالي يكون قد قضى ضمنا برد طلب ملاحقة المستأنف عليه.

كما ردت المحكمة ادلاء المستأنف لجهة ان الشيك اعطي على سبيل الضمانة نتيجة ان الدافع الذي يشكل سببا لاصدار الشيك لا يؤلف عنصرا من عناصر جرم المادة 666 عقوبات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها