28/11/2016
تمييز مدني حكم رقم : 132 /2016
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 132/2016
- التاريخ
- 28/11/2016
- الرئيس
- جان داود فهد
- الأعضاء
- عيد، طرزي، فواز، سعد، الحركه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
صدقت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه القاضي بقبول طلب تعيين المرجع شكلا بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية، في دعوى الغاء عقد بيع عقاري بعدما اصدرت الغرفة الابتدائية في بيروت قرارا باحالة الدعوى الى القاضي المنفرد اداريا سندا لاحكام المادة 86 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وان القاضي المنفرد والمدني اصدر بجوره حكما قضى فيه برد الدعوى شكلا لعدم اختصاصه بالنظر لتجاوز قيمة الشقق موضوعها، وذلك عملا بنص المادة 95 معطوفة على المادة 114 من قانون اصول المحاكمات المدنية، بعد التثبت من صدور قرارين اكتسبا الصفة القطعية من محكمتين مختلفتين قضى كل منهما بعدم اختصاصه.
وفي الاساس، قضت باختصاص الغرفة الابتدائية بعدما تثبت من ان عقد البيع الموقع مع المستدعى ضدها تتجاوز قيمته المئة مليون ل ل، سندا للفقرة 2 من المادة 70 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 114 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 59 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 614 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 653 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 69 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 70 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 718 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 738 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 86 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 95 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية