Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/11/2016

تمييز مدني حكم رقم : 132 /2016

Court
تمييز مدني
Number
132/2016
Date
28/11/2016
President
جان داود فهد
Members
عيد، طرزي، فواز، سعد، الحركه
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه القاضي بقبول طلب تعيين المرجع شكلا بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية، في دعوى الغاء عقد بيع عقاري بعدما اصدرت الغرفة الابتدائية في بيروت قرارا باحالة الدعوى الى القاضي المنفرد اداريا سندا لاحكام المادة 86 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وان القاضي المنفرد والمدني اصدر بجوره حكما قضى فيه برد الدعوى شكلا لعدم اختصاصه بالنظر لتجاوز قيمة الشقق موضوعها، وذلك عملا بنص المادة 95 معطوفة على المادة 114 من قانون اصول المحاكمات المدنية، بعد التثبت من صدور قرارين اكتسبا الصفة القطعية من محكمتين مختلفتين قضى كل منهما بعدم اختصاصه.

وفي الاساس، قضت باختصاص الغرفة الابتدائية بعدما تثبت من ان عقد البيع الموقع مع المستدعى ضدها تتجاوز قيمته المئة مليون ل ل، سندا للفقرة 2 من المادة 70 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on