21/03/2017
شورى حكم رقم : 446 /2017
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 446/2017
- التاريخ
- 21/03/2017
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اتباع اصول التبليغ الاستثنائية المتمثلة باللصق والنشر قبل التحقق من تعذر التبليغ لمرتين متتاليتين، يشكل مخالفة للاصول المنصوص عنها قانونا في تبليغ الجهة المستأنفة الاعلام الضريبي، ما يحول دون اعتبارها مبلغة الاعلام بصورة صحيحة. لذا فان الاعتراض على ضريبة الدخل امام الدائرة الضريبية طعنا بالاعلام الضريبي، يكون واردا ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة 97 من قانون الاجراءات الضريبية.
وان ابراز الشركة لسجل الاجراء المنصوص عليه في المادة 51 من قانون ضريبة الدخل من شأنه ان يزيل العيب المنسوب الى الشركة، وذلك لثبوت قيمة الرواتب والمنافع المدفوعة الى المستخدمين، والمصرح عنها الى الادارة الضريبية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. لذا يقتضي الحكم بالغاء التكليف المباشر المفروض على الشركة، والغرامات الملحقة به لانتفاء ما يبررها قانونا.
مُستشهد به