27/02/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 74 /2017
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 74/2017
- التاريخ
- 27/02/2017
- الرئيس
- فيصل حيدر
- الأعضاء
- الخوري، القسيس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 670 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على استلام سيارة من الشركة المدعية بالاستناد الى تعهد وقعه، وبالاستيلاء عليها من خلال كتمها وعدم تسليمها الى المدعية، وقد وقع على تعهد بمثابة سند امانة بهذا الصدد، ومن ثم باع السيارة من الغير واستولى على ثمنها متخلفا عن ابراء ذمته. وبالتالي يكون القرار المستأنف واقعا في موقعه القانوني مع تعديل السند القانوني بجعله المادة 671 عقوبات بدلا من المادة 670 عقوبات.
مُستشهد به