الأحكام

27/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 71 /2017

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
71/2017
التاريخ
27/02/2017
الرئيس
فيصل حيدر
الأعضاء
الخوري، القسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المواد 471 و454/471 و655 عقوبات، وذلك نتيجة التثبت من اقدامه بالاتفاق والمشاركة وبمساعدة اشخاص آخرين على الاستحصال على هوية مزورة واستعمالها، والاستحصال بواسطتها على دفتر شيكات مزور، وتسديد قيمة البضاعة التي اشتراها من المدعية بموجب تلك الشيكات المزورة للاستيلاء على اموالها احتيالا، ما يقتضي ادانته بمقتضى المواد 655 و471/219 و471/454 عقوبات.

وردت المحكمة السبب الاستئنافي الثاني المقدم من المستأنف الثاني لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانته بجنحة المادة 463 عقوبات، نتيجة اقدامه على تأمين هوية مزورة لصالح المدعى عليه.

وبرأت المحكمة المستأنف الثالث من جنحة المادة 655/219 عقوبات، لعدم ثبوت علمه بالخطة المنظمة بين المدعى عليه وشقيقه لجهة الاستيلاء على اموال الشركة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها