الأحكام

27/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 91 /2017

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
91/2017
التاريخ
27/02/2017
الرئيس
رنده كفوري
الأعضاء
مسلم، زيدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفة سندا للمادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 156/83 المعدلة، معطوفة على احكام المادتين 39 و46 من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 379/2001، وذلك نتيجة التثبت من شرط علم المستأنفة بعدم تمكنها من دفع الضرائب، اضافة الى ان حجز موجودات المستأنفة لا يدخل ضمن خانة الاكراه المادي المانع للمسؤولية الجزائية المنصوص عليه في المادة 227 عقوبات.

وردت المحكمة طلب المستأنفة باعفائها من غرامات التأخير نتيجة انها لم تنازع في الاساس في صحة توجب غرامات التأخير مبدأ ومقدارا، اضافة الى ان القرار المستأنف قد احسن تطبيق القانون عند تحديده للتعويض ولا سيما المادتين 132 و134 موجبات وعقود.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها