النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 156 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قانون 276 / 1993 ) (عدلت بموجب قانون 89 / 1991 )

مع مراعاة المهل المحددة في نصوص خاصة, كل من تخلف او تأخر عمدا عن تسديد كامل قيمة الضرائب والرسوم التي اقتطعها من الغير لحساب الخزينة او تأخر بتسديد ايرادات وحصص ارباح عائدة للدولة مدة تزيد عن الشهر بالغرم من انذاره, عوقب بغرامة تتراوح بين مليون ليرة وعشرين مليون ليرة

اوبالسجن من ثلاثة اشهر الى سنة وفي حال التكرار تفرض العقوبتان معا.

وفي كل الاحوال يتوجب على المخالف تسديد عشرين ضعف الضريبة او الرسم اللذين لم يسددا".

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 156 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194112/article/2/