المادة 2
(عدلت بموجب قانون 276 / 1993 ) (عدلت بموجب قانون 89 / 1991 )
مع مراعاة المهل المحددة في نصوص خاصة, كل من تخلف او تأخر عمدا عن تسديد كامل قيمة الضرائب والرسوم التي اقتطعها من الغير لحساب الخزينة او تأخر بتسديد ايرادات وحصص ارباح عائدة للدولة مدة تزيد عن الشهر بالغرم من انذاره, عوقب بغرامة تتراوح بين مليون ليرة وعشرين مليون ليرة
اوبالسجن من ثلاثة اشهر الى سنة وفي حال التكرار تفرض العقوبتان معا.
وفي كل الاحوال يتوجب على المخالف تسديد عشرين ضعف الضريبة او الرسم اللذين لم يسددا".
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 44, 12/09/1991
تعدل الغرامة الواردة في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 156 تاريخ 16/09/1983 (فرض عقوبات على مخالفة القوانين المالية) بحيث تتراوح بين خمسين الف ليرة وخمسماية الف ليرة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 276 تاريخ 04/11/1993, المادة 2, 04/11/1993
مادة 2: الغي نص المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 156 تاريخ 16 ايلول 1983 (فرض عقوبات على مخالفة القوانين المالية) واستعيض عنه بالنص الاتي: "مع مراعاة المهل المحددة في نصوص خاصة, كل من تخلف او تأخر عمدا عن تسديد كامل قيمة الضرائب والرسوم التي اقتطعها من الغير لحساب الخزينة او تأخر بتسديد ايرادات وحصص ارباح عائدة للدولة مدة تزيد عن الشهر بالرغم من انذاره, عوقبة بغرامة تتراوح بين مليون ليرة وعشرين مليون ليرة او بالسجن من ثلاثة اشهر الى سنة وفي حال التكرار تفرض العقوبتان معا. وفي كل الاحوال يتوجب على المخالف تسديد عشرين ضعف الضريبة او الرسم اللذين لم يسددا".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.