الأحكام

22/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 212 /2016

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
212/2016
التاريخ
22/03/2016
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 639 عقوبات و639 معطوفة على المادة 200 عقوبات لثبوت اقدامه على سرقة الحديد من داخل محل المدعي وعلى محاولة سرقته بتهديد المدعي المسقط وعماله بعد ان شهر شفرة كاتر بوجههم وقد حال دون اتمام فعله حضور الجيران ومنعهم له من اخراج الحديد كما قضت المحكمة باستبعاد تطبيق احكام المادة 640 عقوبات لعدم ثبوت استعمال المتهم العنف ضد المدعي او ضد عماله.

بالمقابل فقد ادانت المحكمة المتهم سندا للجنحة المنصوص عليها في المادة 73 اسلحة لثبوت حيازته وتهديده للعمال بشفرةكاتر وسندا للجنحة المنصوص عليها في المادة 573 عقوبات لثبوت تهديد المتهم للمدعي المسقط بمنعه من متابعة عمله في المحلة وقضت بعدم تجريمه بجنحة المادة 575 عقوبات لعدم ثبوت اقدام المتهم على تهديد المدعي المسقط بالقتل.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها