Criminal Court 22/03/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 212 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 212/2016
- Date
- 22/03/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 639 عقوبات و639 معطوفة على المادة 200 عقوبات لثبوت اقدامه على سرقة الحديد من داخل محل المدعي وعلى محاولة سرقته بتهديد المدعي المسقط وعماله بعد ان شهر شفرة كاتر بوجههم وقد حال دون اتمام فعله حضور الجيران ومنعهم له من اخراج الحديد كما قضت المحكمة باستبعاد تطبيق احكام المادة 640 عقوبات لعدم ثبوت استعمال المتهم العنف ضد المدعي او ضد عماله.
بالمقابل فقد ادانت المحكمة المتهم سندا للجنحة المنصوص عليها في المادة 73 اسلحة لثبوت حيازته وتهديده للعمال بشفرةكاتر وسندا للجنحة المنصوص عليها في المادة 573 عقوبات لثبوت تهديد المتهم للمدعي المسقط بمنعه من متابعة عمله في المحلة وقضت بعدم تجريمه بجنحة المادة 575 عقوبات لعدم ثبوت اقدام المتهم على تهديد المدعي المسقط بالقتل.
Cited